المأذون له في التجارة يستهلك الوديعة قلت : أرأيت ؟ العبد المأذون له في التجارة ، إذا استودعه رجل وديعة فاستهلكها ، أيكون ذلك دينا عليه
قال : ذلك في ذمته . مالك
قلت : وليس للسيد أن يسقط ذلك من ذمته ؟
قال : نعم ، ليس له أن يسقط ذلك من ذمته ، والدين لازم له في ذمته .
قلت : لم ، وهذا إنما استودعه ، الوديعة ليست من التجارة ؟
قال : كذلك قال : إنها في ذمته . مالك