في المأذون له يفلس وفي يديه سلعة أو سلم لسيده بعينه قلت : أرأيت ؟ العبد المأذون له في التجارة ، أو باعه مولاه سلعة بعينها ، ثم أفلس العبد والسلعة قائمة بعينها في يد العبد
قال : السيد أحق بذلك ، إلا أن يرضى الغرماء أن يدفعوا إلى السيد الثمن قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم .