في الغريم يؤخذ منه حميل بعد حميل قلت : أرأيت إن كان لي على رجل ألف درهم ، فأخذت منه كفيلا بتلك الألف ، ثم لقيته بعد ذلك فأخذت منه كفيلا آخر بتلك الألف ، أيكون لي أن آخذ أيهما شئت بجميع الألف إذا أعدم الذي عليه الأصل  ؟ 
قال : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا ، وأرى ذلك له . ولا يشبه هذا الكفيلين إذا تكفلا في صفقة واحدة ، ولم يجعل بعضهما كفيلا عن بعض . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					