قلت : أرأيت إن تحمل رجل لرجل بماله على فلان ثم لقي الذي له الحق الذي عليه الحق فأخذ منه كفيلا آخر ، أيكون لرب الحق أن يأخذ أي الحميلين شاء وقدر عليه بجميع الحق  ؟ 
قال : نعم ذلك له ; لأنهما لم يتحملا في صفقة واحدة ، وإنما تحمل كل واحد على حدة . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : هذا رأيي . 
قلت أولا ترى أن أخذه الحميل الثاني من الذي عليه الحق  إبراء للحميل الأول ؟ 
قال : لا . 
قلت : أرأيت إن أخذت من فلان كفيلا بمال عليه ، ثم لقيته بعد ذلك فأخذت منه كفيلا آخر  ، أتسقط الكفالة في الأول ، أو تسقط كلها أو يسقط نصفها ؟ قال : لا يسقط منها شيء . 
قلت : تحفظه عن  مالك  ؟ 
قال : هذا رأيي ، وهما جميعا كفيلان : كل واحد بالجميع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					