باب في الحميل يؤخذ منه الحميل قلت : أرأيت إن تكفل لي رجل بحق على رجل ، فأخذت من الكفيل كفيلا آخر ، أيلزم كفيل الكفيل الكفالة  أم لا ؟ 
قال : نعم يلزمه . 
قلت : تحفظه عن  مالك  ؟ 
قال : لا . وقال غيره : وكذلك لو تحمل رجل بنفس رجل ، وتحمل آخر بنفس الحميل  ، أن ذلك جائز . وكذلك لو تحمل ثلاثة رجال بنفس رجل ، وكل واحد حميل بصاحبه  فهو جائز .  [ ص: 108 ] ومن جاء به منهم فقد برئوا كلهم ; لأن الحمالة وكالة وإن كانوا تحملوا بوجهه وليس بعضهم حملاء ببعض . فإن جاء به أحدهم ; برئ هو وحده ولم يبرأ صاحباه ; لأنه لم يتحمل عنهما . وإذا تحمل بعضهم ببعض ، فأتى به أحدهم ، فيكون إذا جاء به كأن كلهم أتى به ; لأن كل واحد وكيل لصاحبه على الإتيان به .  سحنون    : فخذ هذا الباب على هذا ونحوه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					