قلت : أرأيت من ؟ أقر في مرضه بكفالة ، أو قال : كنت تكفلت في الصحة عن هذا الرجل بكفالة ، والرجل وارث أو غير وارث
قال : قال : إقراره لوارث بالدين في مرضه لا يجوز منه شيء . مالك
قال : وقال : في مالك . الرجل يقر في مرضه فيقول : قد كنت تصدقت على فلان بداري أو بدابتي في الصحة ، أو كنت حبست في صحتي خادمي أو داري على فلان ، أو قد كنت أعتقت عبدي في صحتي
قال : قال : لا يكون هذا في ثلث ولا غيره وإقراره باطل كله قال مالك : وإن كان أوصى ، كانت الوصايا في ثلث ما بقي بعد ذلك الشيء ، فإن قصر الثلث عن وصيته لم يكن لأهل الوصايا في ذلك [ ص: 117 ] شيء ، ولم تدخل الوصايا في شيء من ذلك الذي أقر له ، وإنما الوصايا فيما بعد ذلك ; لأنا قد علمنا أنه لم يرد أن يكون وصيته فيما أقر به ، وذلك الذي أقر به يرجع إلى الورثة ميراثا . مالك
قلت : ؟ ولا تكون وصية لمن أقر له بذلك
قال : نعم ، لا يكون له وصية .