في كفالة العبيد بغير إذن ساداتهم قلت : أرأيت ؟ العبد التاجر والمكاتب ، هل تجوز كفالتهم
قال : لا تجوز كفالتهم ، [ ص: 119 ] ولا أحفظ من في هذا شيئا . مالك
قلت : أرأيت إن ، أيجوز هذا أم لا ؟ تكفل عبد أو مكاتب أو أم ولد أو مدبر بغير إذن سيده بكفالة
قال : لا يجوز ذلك .
قلت : ؟ فإن لم يعلم السيد بذلك حتى عتقوا
قال : الكفالة لازمة لهم .
قلت : ؟ فإن فسخ السيد الكفالة قبل أن يعتقوا ثم أعتقهم
قال : فلا كفالة عليهم ; لأن قال : لا تجوز صدقاتهم ولا هبتهم . فإن أعتقهم السيد جاز ذلك ، إلا أن يكون السيد رد ذلك قبل أن يعتقهم ، فيكون ذلك مردودا . وانظر كل معروف صنعه هؤلاء ، من كفالة أو حمالة أو صدقة أو هبة أو عطية أو عتق أو غير ذلك ، من الأشياء مما هو معروف عند الناس ، فإن ذلك إذا رده السيد قبل أن يعتق العبد ، فإنه مردود ، وإن أعتقه السيد بعد ما رده فليس يلزم العبد من ذلك قليل ولا كثير ، وإن لم يرده السيد حتى أعتقه ، أو لم يعلم به فإن ذلك جائز على العبد ، علم بذلك السيد قبل أن يعتقه أو لم يعلم . مالكا
قلت : أرأيت العبد ، أتجوز كفالته أم لا تجوز ؟
قال : لا يجوز ذلك وإن كان مأذونا له في التجارة إلا بإذن سيده أو يكون عليه دين يغترق ماله فلا يجوز له وإن أذن سيده .