الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في كفالة العبيد بغير إذن ساداتهم قلت : أرأيت العبد التاجر والمكاتب ، هل تجوز كفالتهم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا تجوز كفالتهم ، [ ص: 119 ] ولا أحفظ من مالك في هذا شيئا .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن تكفل عبد أو مكاتب أو أم ولد أو مدبر بغير إذن سيده بكفالة ، أيجوز هذا أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يجوز ذلك .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن لم يعلم السيد بذلك حتى عتقوا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : الكفالة لازمة لهم .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن فسخ السيد الكفالة قبل أن يعتقوا ثم أعتقهم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : فلا كفالة عليهم ; لأن مالكا قال : لا تجوز صدقاتهم ولا هبتهم . فإن أعتقهم السيد جاز ذلك ، إلا أن يكون السيد رد ذلك قبل أن يعتقهم ، فيكون ذلك مردودا . وانظر كل معروف صنعه هؤلاء ، من كفالة أو حمالة أو صدقة أو هبة أو عطية أو عتق أو غير ذلك ، من الأشياء مما هو معروف عند الناس ، فإن ذلك إذا رده السيد قبل أن يعتق العبد ، فإنه مردود ، وإن أعتقه السيد بعد ما رده فليس يلزم العبد من ذلك قليل ولا كثير ، وإن لم يرده السيد حتى أعتقه ، أو لم يعلم به فإن ذلك جائز على العبد ، علم بذلك السيد قبل أن يعتقه أو لم يعلم .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت العبد ، أتجوز كفالته أم لا تجوز ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يجوز ذلك وإن كان مأذونا له في التجارة إلا بإذن سيده أو يكون عليه دين يغترق ماله فلا يجوز له وإن أذن سيده .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية