في كفالة العبد المديان بإذن سيده قلت : أرأيت أم لا ؟ العبد يكون عليه دين يغترق ماله ، فيأمره سيده فيتكفل بكفالة ، أيلزمه ذلك في قول وهل لسيده أن يدخل على أهل الدين ما يضر بهم في الدين ؟ مالك
قال : قال : في مالك أنه لا يجوز عتقه ولا هبته ولا صدقته ولا كفالته ; لأن هذا معروف ، والكفالة عنده من المعروف ، فلا يجوز أيضا . فأرى العبد بهذه المنزلة مثل الحر ، إذا كان الدين الذي على العبد قد اغترق ماله . الحر يكون عليه دين يغترق ماله