الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في كفالة العبد المديان بإذن سيده قلت : أرأيت العبد يكون عليه دين يغترق ماله ، فيأمره سيده فيتكفل بكفالة ، أيلزمه ذلك أم لا ؟ وهل لسيده أن يدخل على أهل الدين ما يضر بهم في الدين في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : في الحر يكون عليه دين يغترق ماله أنه لا يجوز عتقه ولا هبته ولا صدقته ولا كفالته ; لأن هذا معروف ، والكفالة عنده من المعروف ، فلا يجوز أيضا . فأرى العبد بهذه المنزلة مثل الحر ، إذا كان الدين الذي على العبد قد اغترق ماله .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية