[ ص: 132 ] فيمن ارتهن نصف دابة أو نصف ثوب فقبض جميعه فضاع الثوب قلت : أرأيت إن ارتهنت نصف دابة ، كيف يكون قبضي لها  ؟ 
قال : بقبض جميعها قلت : فإن كانت الدابة بين الراهن ورجل آخر  ؟ 
قال : يقبض حصة الراهن . 
قلت : فإن شاء المرتهن أن يجعله على يدي شريك الرهن ، فذلك جائز ؟ 
قال : نعم . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : نعم هذا قوله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					