فيمن استعار متاعا فرهنه قلت : أرأيت في قول المتاع أستعيره وأعطيه به رهنا ، أيجوز ذلك أم لا ؟ مالك
قال : نعم ، يجوز ذلك في قول لأنه ضامن . مالك
قلت : أرأيت إن ، أيجوز ذلك في قول استأجرت عبد رجل وأعطيته بالإجارة رهنا ؟ مالك
قال : نعم عند . مالك