الدعوى في الرهن وقد حالت أسواقه بزيادة أو نقصان قلت : أرأيت إن ، فتصادقا على قيمتها - الراهن والمرتهن - أن قيمتها يوم قبضها ألف درهم ، وأن أسواقها حالت بعد ذلك فصارت تساوي ألفي درهم ، أو نمت السلعة في يديهما حتى صارت تساوي ألفي درهم ، وادعى الراهن أنه إنما كان رهنها بألف درهم ، وقال المرتهن بل ارتهنتها بألفي درهم ، والمرتهن مقر أنه إنما كانت قيمتها يوم ارتهنها ألف درهم بكم تجعلها رهنا ، فالقول قول من ؟ ارتهنت من رجل سلعة قيمتها ألف درهم ، ثم حالت أسواق السلعة فصارت تساوي ألفي درهم
قال : قال : إنما ينظر إلى قيمة الرهن يوم يحكم فيها ، فيكون القول قول المرتهن إلى مبلغ قيمة الرهن يوم يحكم فيها ، ولا ينظر إلى قيمتها يوم قبضت ، ولم أسمعه يقول في قيمتها : إنهما تصادقا ولم يتصادقا ولكن إن تصادقا في ذلك أو لم يتصادقا ، فإن القول قول المرتهن فيما بينه وبين قيمتها يوم يحكم عليهما ; ألا ترى أن مالك لم يقل - إذا اختلفا في القيمة - : إنه ينظر إلى قيمتها يوم قبضها ، فيسأل أهل المعرفة عن قيمتها يومئذ ، فلو كان ينظر إلى قولهما إذا تصادقا على القيمة يوم قبضها ; لقال ينظر في قيمتها يوم قبضها إذا اختلفا . مالكا