الدعوى في قيمة الرهن قلت : أرأيت لو ؟ رهنت رجلا ثوبين بمائة درهم ، فضاع أحدهما فاختلفا في قيمة الذاهب ، القول قول من
قال : قال : القول قول المرتهن في قيمة الرهن إذا هلك بعد الصفة مع يمينه ، ويذهب من الرهن مقدار قيمة الثوب الذاهب . مالك
قلت : وهذا قول ؟ [ ص: 155 ] مالك
قال : قال : القول قول المرتهن في قيمة الرهن إذا هلك والرهن بعد الصفة مع يمينه ، فذهاب بعضه كذهاب كله . مالك