فيمن اشترى جارية مغصوبة ولا علم له فأصابها أمر من السماء قلت : أرأيت إن ؟ - ذهاب عين أو ذهاب يد - أيكون لسيدها إذا استحقها أخذها ، ويضمنني ما نقصها في قول اشتريت جارية في سوق المسلمين وهي مغصوبة - ولا أعلم - فأصابها عندي عيب من السماء ؟ مالك
قال : قال : لا ، ولكن له أن يأخذها إن شاء ناقصة ، ولا شيء له على الغاصب ، وإن شاء أن يأخذ الثمن الذي باعها به الغاصب ويسلمها ، وهذا في الثمن قول مالك ، وإن شاء أن يضمن الغاصب قيمتها يوم غصبها ، وهذا أيضا قول مالك . مالك
قلت : ولم لا تجعله يأخذ جاريته ، ويأخذ ما نقصها العيب الذي حدث بها عند المشتري من الغاصب ؟
قال : لأن الغاصب لو لم يبعها وكانت الجارية عنده فذهبت عينها من أمر من السماء ، لم يكن لرب الجارية أن يأخذ جاريته ، ويضمن الغاصب ما نقصها عنده ، إلا أن يأخذها معيبة ولا شيء له ، أو يضمنه قيمتها يوم غصبها .
قلت : فلم قلت إذا باعها الغاصب فحدث بها عند المشتري عيب : إنه يأخذ جاريته ، ولا شيء له على الغاصب ولا على المشتري مما نقصها العيب ؟
قال : أما المشتري فلا شيء عليه من العيب الذي أصابها عنده من السماء ; لأنه اشترى في سوق المسلمين . وأما [ ص: 172 ] الغاصب ، فإنما امتنعت من أن أجعل عليه ما نقص الجارية العيب الذي أصابها عند المشتري ; لأني لو جعلت ذلك عليه ، لم يكن لي بد من أن أجعل الغاصب يرد الثمن على المشتري إذا أخذت الجارية منه ، فإذا رد الثمن وجعلت على الغاصب أيضا قيمة العيب الذي أصابها عند المشتري ، فيكون الغاصب رد الجارية وأغرم قيمة العيب الذي أصابها عند المشتري ، وهو لا يستطيع أن يرجع بقيمة ذلك العيب على المشتري ; لأن المشتري لا يضمن عند ما أصابها عنده من عيب من السماء إذا استحقها مستحق . فلا أرى لربها إن أصابها عند المشتري أمر من الله ، إلا أن يأخذها ناقصة ، أو يضمن الغاصب قيمتها يوم غصبها ، أو يجيز البيع فيأخذ الثمن . مالك