الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      فيمن اغتصب دابة فباعها في سوق المسلمين فقطع يدها أو فقأ عينها فاستحقها رجل قلت : أرأيت لو أني اغتصبت من رجل دابة أو جارية ، فبعتها من رجل ، فأتى ربها فاستحقها وهي عند المشتري بحالها لم تحل عن حالها ، فأراد أن يضمنني قيمتها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ليس ذلك له عند مالك ، إنما له أن يأخذها أو يجيز البيع ; لأنها لم تتغير عن حالها . ألا ترى أنها لو كانت عند الغاصب لم تتغير عن حالها ، فأراد المستحق أن يضمنه قيمتها يوم غصبها ، لم يكن له ذلك وليس له إلا جاريته أو دابته أو ثمنها ، إن أجاز البيع يأخذه من الغاصب .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال لي مالك في الدابة : إلا أن يكون استعملها فأعجفها أو أدبرها أو نقصها ، فإن له أن يأخذ من الغاصب قيمة دابته يوم غصبها . فقلت له : أفله أن يأخذها ويأخذ كراء ما استعملها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا ، إنما له أن يأخذها إن وجدها على حالها ، أو يأخذ قيمتها يوم غصبها إذا كان دخلها نقص ، ولا شيء له من عملها .

                                                                                                                                                                                      قال : وكذلك إذا خرجت من يده إلى غيره ببيع باعها فلم تتغير ، فليس لربها إذا وجدها بحالها إلا سلعته ، أو الثمن الذي باعها به الغاصب . ولا ينظر في هذا وإن حالت الأسواق . وكذلك قال مالك في هذه المسألة الأولى في حوالة الأسواق في الغصب : إنه لا يلتفت إلى ذلك .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية