قلت : أرأيت إن أوصيت أن يباع شقص لي من دار من فلان بكذا وكذا درهما فلم يقبل الموصى له بالبيع ذلك ، أيكون للشفيع الشفعة  ؟ 
قال    : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا إلا أني لا أرى له الشفعة ، وإنما ذلك عندي بمنزلة ما لو قال رجل : اشهدوا أني قد بعت شقصي هذا من فلان بكذا وكذا درهما إن قبله ، فيقول : لا أقبل ، فلا تكون للشفيع الشفعة . ومما يبين ذلك أن  مالكا  قال في الرجل يبيع من الرجل شقصا من دار على أن المشتري بالخيار : إنه لا شفعة لشريكه في ذلك حتى يأخذ المشتري أو يدع . قلت : وكذلك إن كان الخيار للبائع ؟ 
قال : الخيار إذا كان للبائع فهذا لا شك فيه أنه لا شفعة فيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					