قلت : أرأيت المكاتب ، هل له شفعة  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . قلت : أرأيت إن سلم شفعة وقال مولاه : أنا آخذ بالشفعة ، أيكون ذلك له في قول  مالك  ؟ 
قال : ليس ذلك له ; لأن المكاتب أحق بماله من سيده . 
قال : ولقد سمعت من  مالك  فيما هو أقوى من هذا ، فلم ير له فيه شفعة . وذلك في رجل عليه دين وقعت له شفعة مربحة كثيرة الفضل ، فقال غرماؤه : خذ بالشفعة ، فإن لنا فيها فضلا ودينه كثير يغترق ماله ، وقال الغريم : لا أريد الشفعة . 
قال  مالك    : لا يجبر على ذلك ، وليس للغرماء ههنا حجة ، إن شاء أخذ وإن شاء ترك ، فهذا يبين لك أمر المكاتب والعبد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					