شفعة المرأة قلت : أرأيت لو أن امرأة سلمت شفعة وجبت لها وأبى زوجها  ذلك ؟ 
قال : تسليمها  [ ص: 254 ] جائز عند  مالك    ; لأنها تقول لا أشتري وهي أحق بمالها أن لا تشتري به شيئا . 
قال : وقال لي  مالك    : واشتراؤها وبيعها جائز - رضي بذلك زوجها أو لم يرض - إلا أن تحابي في بيعها واشترائها فيأبى زوجها فيكون ذلك في ثلثها . قلت : أرأيت إن كانت المرأة غير مولى عليها ولا سفيهة في عقلها ، فباعت واشترت فحابت  ، أيكون لأحد من الناس - والد أو غيره - أن يرد محاباتها ما خلا زوجها ؟ 
قال : قال  مالك  ليس ذلك لأحد إلا للزوج وحده ، فإنه يرده ويكون ذلك في ثلث جميع مالها ، فإن كان ذلك أكثر الثلث لم يجز من ذلك قليل ولا كثير ورد جميعه ، وهو قول  مالك    . 
قال : وإن أعطت المرأة زوجها مالها كلها جاز ذلك لزوجها إذا كانت غير سفيهة ، وإنما يرد من عطية ذات الزوج عطيتها لغير الزوج . قلت : هل تورث الشفعة  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					