قلت : أرأيت إن وكلت وكيلا يقبض شفعتي فأقر الوكيل أني قد سلمت شفعتي ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ، وأرى هذا ههنا شاهدا يحلف المشتري معه ، ويسلم بما اشترى ولا تكون للشفيع شفعة . قلت : أرأيت إن نكل المشتري عن اليمين أيحلف الآخذ بالشفعة أنه ما أسلمها ويأخذ بالشفعة ؟
قال : نعم .
قلت : أرأيت إن ادعى أن فلانا وكله بطلب شفعته في هذه الدار والمشتري غائب ، أيجوز ذلك ويمكن من الوكالة والأخذ بالشفعة والمشتري غائب في قول مالك ؟
قال : إذا أقام البينة على الوكالة ، أمكن من ذلك ولم يلتفت إلى مغيب المشتري عند مالك .


