قلت : أرأيت إن بإفريقية ، وكان صفقة الاشتراء بمصر وشفيعها معي بمصر . فأقمنا زمانا لا يطلب شفعة ، أيكون هذا قطعا لشفعته ؟ اشتريت شقصا من دار
قال : نعم ; لأن قال : الغائب على شفعته إذا قدم لا تنقطع عنه الشفعة لطول غيبته وليس هذا بغائب . قلت : فإن كان هذا لما قدم مالكا إفريقية طلب الشفعة وقال : إنما كنت تركت أن آخذ بالشفعة بمصر ، لأني لم أرد أن أنقد مالي إلا حيث أقبض الدار . قال : لا يكون قوله ذلك بشيء ; لأن النقد في الدور جائز وإن كانت الدور غائبة . فهذا إذا كان الأول نقد لم يكن له أن يأخذ بالشفعة ، وإن كانت الدار غائبة حتى ينقد ، وإن كان صاحبه لم ينقد وكان الثمن إلى أجل أخذ بمثل ما أخذ به صاحبه إن كان مليا ، وإن كان على غير ملي أتى بحميل ملي .