[ ص: 265 ] كتاب القسمة الأول ما جاء في بيع الميراث قلت لعبد الرحمن بن القاسم : أرأيت لو أني بعت مورثي من هذه الدار ولم أسم ما هو أخمس أم عشر أم ربع أم نصف ، أيجوز هذا البيع ؟
قال ابن القاسم : لا خير في هذا البيع عند مالك .
قلت : فإن تصدق بميراثه من هذه الدار أو وهبه ولم يخبر ما هو أثلث أو ربع أيجوز هذا ؟
قال : نعم ذلك جائز عند مالك .


