ما جاء في قسمة الثمار قلت : أرأيت إن ؟ كانت أرض وشجر ونخل وفي الشجر والنخل ثمار ، فأرادوا أن يقتسموا الأرض والشجر والثمار
قال : قال : لا تقسم الثمار مع الأصل وكذلك [ ص: 269 ] الزرع لا يقسم مع الأرض ، ولكن تقسم الأرض والشجر وتقر الثمر والزرع حتى يحل بيعهما ، فإذا حل بيعهما فإن أحبوا أن يبيعوا الثمرة والزرع ثم يقتسموا الثمن على فرائض الله فذلك لهم ، ولا يقسم الزرع فدادين ولا مزارعة ولا قتا ولا يقسم إلا كيلا ، وأما الثمر من النخل والعنب ، فإن مالك قال فيه : إذا طاب وحل بيعه واحتاج أهله إلى قسمته . مالكا
قال : إن كانوا يريدون أن يجدوا كلهم فلا أرى أن يقتسموه ، وإن كانوا يريدون أن يأكلوه رطبا كلهم أو يبيعوه رطبا كلهم فلا أرى أن يقتسموه وكذلك أيضا ، وإن كان بعضهم يريد أن يبيع وبعضهم يريد أن يثمر وبعضهم يريد أن يأكل ، واختلفت حوائجهم ، أو أراد بعضهم أن يبيع وبعضهم أن ييبس ، رأيت أن يقسم بينهم بالخرص إذا وجدوا من أهل المعرفة من يعرف الخرص . مالك
قلت : فالفاكهة والرمان والفرسك وما أشبهه ؟ لمالك
قال : لا يقسم بالخرص وإن احتاج أهله إليه ; لأن هذا مما ليس فيه الخرص من عمل الناس ، وإنما مضى الخرص في النخل والعنب .
قال ابن القاسم : وذلك أنه ذكر بعض أصحابنا أن رخص في قسم الفواكه بالخرص ، فسألته عنه فقال : لا أرى ذلك . مالكا
قال : ولقد سألته عنه غير مرة فأبى أن يرخص فيه .