ما جاء في قسمة البقل قلت : أرأيت ؟ إن ورثت بقلا أيصلح لنا أن نقسمه
قال : لا يعجبني ذلك ولم أسمع من فيه شيئا ، إلا أن مالك كره قسم الثمار بالخرص وقال : هو مما لو كان شيء يجوز فيه الخرص لجاز في الثمار ، فالبقل أبعد من الثمار في الخرص ، فلا أرى أن يقسم حتى يجد ويباع فيقتسمون ثمنه ، وذلك أن جل الثمار من التفاح والفرسك والرمان والأترج والموز وما أشبهه ، لا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ، ولا بأس بالقرط ، اثنان بواحد يدا بيد . فلما لم يجوز لي مالكا فيما يجوز من الثمار اثنين بواحد يدا بيد أن يقسم ذلك بالخرص ، كرهت أن يقسم البقل القائم بالخرص ، وإنما هذه الفاكهة الخضراء عند أهل العلم بمنزلة البقل في أثمانها في الزكاة أنه لا زكاة فيها ، ولا بأس في تفاضلها بينها اثنان بواحد . مالك