الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      ما جاء في قسمة الأرض ومائها وشجرها قلت : أرأيت لو أن ثلاثة نفر ورثوا قرية لها ماء وشجر ، ورثوا أرضها وماءها وشجرها وشربها ، لأحدهم الثلث وللآخر السدس وللآخر النصف ، فأرادوا أن يقتسموا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : تقسم الأرض عند مالك على قدر مواريثهم منها ، ويكون لهم في شربهم من الماء على قدر مواريثهم منه ، وكل قوم كانوا شركاء في قلد من الأقلاد فباع أحدهم نصيبه من ذلك ، فشركاؤه دنية أحق بالشفعة من سائر شركائه في الماء .

                                                                                                                                                                                      قلت : والدنية في قول مالك هم أهل وراثة يتوارثون دون شركائهم ؟

                                                                                                                                                                                      قال نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : وإن كانت الأرض قد قسمت إلا أنهم لم يقتسموا الماء ، فباع رجل حظه من الماء ولم يبع الأرض ، كانت فيه الشفعة في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : سألت مالكا عن نخل بين قوم اقتسموها ولها بئر وتركوا البئر على حالها يسقون بها ، فباع أحدهم حظه من الأرض وترك حظه من البئر لم يبعه معه ، ثم باعه بعد ذلك من إنسان فقال شريكه في البئر أنا آخذ بالشفعة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا شفعة له فيها . قال : فقلت لمالك : البئر التي لا شفعة فيها ما هي ؟

                                                                                                                                                                                      قال : هي هذه التي إذا قسمت النخل وتركت البئر فلا شفعة فيها ، فالعيون بهذه المنزلة .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن لم يقسم النخل ، فإذا باع رجل حظه من الماء إن له الشفعة ؟

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : سمعت مالكا يقول في رجل كان له شرك في نخل يسير حظه منها يسير ولهم نبع ماء ، فأراد أحدهم أن يبيع حظه من الماء من رجل وهو القليل الحظ ولا يبيع النخل . قال : أرى شركاءه في الماء أحق بالشفعة .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية