ما جاء في قسمة الأرض ومائها وشجرها قلت : أرأيت لو أن ثلاثة نفر ورثوا قرية لها ماء وشجر ، ورثوا أرضها وماءها وشجرها وشربها ، لأحدهم الثلث وللآخر السدس وللآخر النصف ، فأرادوا أن يقتسموا  ؟ 
قال : تقسم الأرض عند  مالك  على قدر مواريثهم منها ، ويكون لهم في شربهم من الماء على قدر مواريثهم منه ، وكل قوم كانوا شركاء في قلد من الأقلاد فباع أحدهم نصيبه من ذلك ، فشركاؤه دنية أحق بالشفعة من سائر شركائه في الماء . 
قلت : والدنية في قول  مالك  هم أهل وراثة يتوارثون دون شركائهم ؟ 
قال نعم . 
قلت : وإن كانت الأرض قد قسمت إلا أنهم لم يقتسموا الماء ، فباع رجل حظه من الماء ولم يبع الأرض ، كانت فيه الشفعة في قول  مالك  ؟ 
قال : سألت  مالكا  عن نخل بين قوم اقتسموها ولها بئر وتركوا البئر على حالها يسقون بها ، فباع أحدهم حظه من الأرض وترك حظه من البئر لم يبعه معه ، ثم باعه بعد ذلك من إنسان فقال شريكه في البئر أنا آخذ بالشفعة ؟ 
قال : قال  مالك    : لا شفعة له فيها . قال : فقلت  لمالك    : البئر التي لا شفعة فيها ما هي ؟ 
قال : هي هذه التي إذا قسمت النخل وتركت البئر فلا شفعة فيها ، فالعيون بهذه المنزلة . 
قلت : فإن لم يقسم النخل ، فإذا باع رجل حظه من الماء إن له الشفعة ؟ 
قال ابن القاسم    : سمعت  مالكا  يقول في رجل كان له شرك في نخل يسير حظه منها يسير ولهم نبع ماء ، فأراد أحدهم أن يبيع حظه من الماء من رجل وهو القليل الحظ ولا يبيع النخل . قال : أرى شركاءه في الماء أحق بالشفعة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					