ما جاء في قسمة الزرع الأخضر قبل أن يبدو صلاحه قلت : فهل تقسم الورثة الزرع في قول  مالك  من قبل أن يبدو صلاحه على أن يحصد كل واحد منهم حصته مكانه  ؟ 
قال : إذا كان ذلك يستطاع أن يعدل بينهما بالتحري في القسم جاز ذلك بينهما ، بمنزلة غيره من الأشياء التي تقسم على التحري . 
قلت : أرأيت إن اقتسماه على أن يحصداه فحصد أحدهما وترك الآخر نصيبه حتى صار حبا قال : تنتقض القسمة فيما بينهما ، ويكون على الذي حصده قيمة ما حصد من الزرع ، ويكون هذا الزرع الذي استحصد بينهما يقتسمانه بينهما حبا ويقتسمان أيضا القيمة بينهما . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال    : إنما قال  مالك    : في القصب والتبن إذا قسم على التحري فذلك جائز فرأيت قسمة هذا الذي ذكرت لك على التحري جائزا في رأيي .  [ ص: 271 ] فإذا ترك أحدهما نصيبه حتى يصير حبا فقد فسدت القسمة بينهما ; لأن القسمة ههنا بيع من البيوع ، ولا يصلح لأحدهما أن يبيع حصته من هذا الزرع قبل أن ييبس على أن يتركه مشتريه حتى يصير حبا ، فلما كان هذا في البيع لا يجوز عند  مالك  ، كان أيضا في القسمة غير جائز . وكذلك إن اقتسماه على التحري على أن يحصداه وهو بقل ثم تركاه جميعا حتى صار حبا ، فإن القسمة تنتقض ويصير جميع ذلك بينهما يقتسمانه كيلا ، وهذا رأيي مثل ما قال  مالك  في البيوع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					