قلت : أرأيت ، هل ترى هذا من المخاطرة ، أم يلزمه السهم الذي خرج له أم لا يلزمه ؟ لو أن رجلين ورثا دورا أو عروضا ، أو اشتريا ذلك فقسم ذلك القاسم بينهما ثم أقرع بينهما ، فلما خرج سهم أحدهما قال : لا أرضى هذا ، أو كانوا جميعا فلما خرج سهم أحدهم قال : لا أرضى هذا ، لأني لم أظن أن هذا يخرج لي
قال : ذلك لازم له عند . مالك
قلت : لم ألزمه هذا وأنت لا تجيز هذا في البيوع وتجعله مخاطرة لأن رجلا لو أتى بعشرة أثواب أو بثوبين ، فباع أحدهما بعشرة دراهم على أن يقرع على الثياب فأيهما خرج السهم عليه فهو لازم للمشتري ، فهذا عند مالك غرر ومخاطرة ، فلم جوزه في القسمة ؟ مالك
قال : لأن القسمة عند بالقرعة ليست من البيوع ، والقسمة تفارق البيوع في بعض الحالات عند مالك ، وفي القسمة قد كان هؤلاء شركاء ، وفي البيع لم يكن المشتري شريكا للبائع . مالك