[ ص: 289 ] ما جاء في قسمة المواريث على غير رؤية قلت : أرأيت لو أنا ورثنا كرما ونخلا ولم ير واحد منا الكرم والنخل ، فتراضينا أنا وصاحبي على أن أعطيته الكرم وأخذت النخل ، أيجوز هذا في قول مالك ؟
قال : لا يجوز ذلك عند مالك إلا بعد الرؤية ، أو يكونان قد عرفا الصفة فيقتسمان على الصفة ، فلا بأس أن يتراضيا بعد معرفتهما بالصفة على ما أحبا من ذلك .
قلت : وكذلك لو كان أحدهما قد عرف النخل والكرم ، أو عرف صفة ذلك ولم يعرف الآخر ذلك ؟
قال : كذلك أيضا لا يجوز ; لأن الذي لم ير ولم يعرف الصفة لا يدري ما يأخذ ولا ما يعطي ، فهذا لا يجوز عند مالك إلا أن يكونا قد رأيا ذلك أو وصف لهما ، فيجوز على ما تراضيا من ذلك .


