[ ص: 289 ] ما جاء في قسمة المواريث على غير رؤية قلت : أرأيت لو أنا ورثنا كرما ونخلا ولم ير واحد منا الكرم والنخل ، فتراضينا أنا وصاحبي على أن أعطيته الكرم وأخذت النخل  ، أيجوز هذا في قول  مالك  ؟ 
قال : لا يجوز ذلك عند  مالك  إلا بعد الرؤية ، أو يكونان قد عرفا الصفة فيقتسمان على الصفة ، فلا بأس أن يتراضيا بعد معرفتهما بالصفة على ما أحبا من ذلك . 
قلت : وكذلك لو كان أحدهما قد عرف النخل والكرم ، أو عرف صفة ذلك ولم يعرف الآخر ذلك ؟ 
قال : كذلك أيضا لا يجوز ; لأن الذي لم ير ولم يعرف الصفة لا يدري ما يأخذ ولا ما يعطي ، فهذا لا يجوز عند  مالك  إلا أن يكونا قد رأيا ذلك أو وصف لهما ، فيجوز على ما تراضيا من ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					