ما جاء في القسمة على الخيار قلت : أرأيت ؟ لو أنا اقتسمنا دورا ورقيقا وعروضا على أن أحدنا بالخيار ثلاثة أيام أو نحو ذلك
قال : قال : ذلك جائز إذا كانت تلك السلع مما يجوز فيها الخيار عدد الأيام التي اشترط فيها الخيار لنفسه ، وهذا مثل ما قال مالك في البيوع . مالك
قلت : أرأيت إن جعلت الخيار لهذا الذي اشترط الخيار لنفسه ، أيكون لصاحبه من الخيار في الرد الذي لم يشترط شيئا أم لا ؟
قال : لا خيار له في ذلك وقد لزمته القسمة ، وإنما الخيار لصاحبه .
قلت : أرأيت إن أحدث هذا الذي اشترط لنفسه الخيار شيئا ، أو في الدار أو هدم فيها بناء أو سام بها ، أتلزمه القسمة ويبطل خياره أم لا ؟
قال : نعم ، كذلك قال في البيوع إذا اشترط المشتري الخيار ، فصنع من ذلك ما يبطل خياره ، فهو بمنزلة ما صنع هذا في القسمة . مالك