قال : وقال : ولو مالك جاز إن كان موسرا يوم أعتق وكان عليه الثمن في ماله ، وإن لم يكن موسرا يوم أعتق لم يجز عتقه ورد . أعتق الأب غلاما لابنه صغيرا في حجره
قال : وقال : إلا أن يتطاول زمان ذلك وينكح الحرائر وتجوز شهادته ، فلا أرى أن يرد ويتبع الأب بقيمته . مالك
قلت : فإن أيسر الأب أولهما فغرم ذلك للابن ، أيكون له أن يتبع المتصدق عليه أم لا ؟ قال : لا : فإن أيسر المتصدق عليه أولا فغرم ذلك للابن ، أيكون له أن يتبع الأب بذلك أم لا ؟
قال : ليس له أن يتبع الأب بذلك .