قلت : فلو أن ، أيكون له أن يرد نصف العبد في قول رجلا اشترى عبدا أو ثوبا فباع نصفه مكانه ، ثم ظهر على عيب فرضي المشتري الثاني بالعيب وقبل العبد ، وقال المشتري الأول أنا أرد أم لا ؟ مالك
قال : قال : له أن يرد إلا أن البائع الأول بالخيار ، ويقال له اردد الآن إن أحببت نصف قيمة العيب لأنه باع نصف العبد فلا يرد النصف الذي باعه من العيب شيئا أو خذ نصف العبد وادفع إليه نصف الثمن . مالك