ما جاء في استحقاق بعض الصفقة قلت : فإن ، أيكون لي ذلك أم لا ؟ اشتريت عشرة أعبد بألف دينار قيمة كل عبد مائة دينار فاستحق من العبيد تسعة أعبد وبقي منهم عندي عبد واحد فأردت رده
قال : قال : نعم ، ترد إذا استحق جل السلعة التي منها ترجو الفضل والربح أو كثرته ، ولا ينظر في ذلك إلى استواء قيمة المتاع ولا تفاوت ذلك . مالك
قلت : فإن كانت هذه الصفقة دارا وعبدا ودابة وثوبا وجوهرا وعطرا ، فأصاب بأكثر هذه الصنوف عيبا أو استحق أكثرها ، وكل صنف منها في الثمن قريب من صاحبه ، وليس من هذه الصنوف شيء اشتري الصنف الآخر لمكانه ولا فيه طلب الفضل ، ولكن طلب الفضل في جميع هذه الأشياء ، أيكون له أن يرد ؟
قال : نعم ، له أن يرد ما بقي في يديه بعد الاستحقاق إذا كان إنما استحق من ذلك أكثر المتاع ، أو الذي يرجو فيه النماء والفضل .