قسمة الدور الكثيرة يستحق بعضها من أحدهما قلت : فإن ؟ كانت عشرون دارا تركها والدي ميراثا بيني وبين أخي فاقتسمناها ، فأخذت أنا عشرة دور في ناحية وأخذ أخي عشرة في ناحية أخرى تراضينا بذلك واستهمنا على القيمة ، فاستحقت دار من الدور التي صارت لي
قال : قال في البيوع : إن كانت هذه الدار التي استحقت من نصيبه أو أصاب بها عيبا هي جل ما في يديه من هذه الدور وأكثر هذه الدور ثمنا ردت القسمة كلها ، وإن كانت ليس كذلك ردها وحدها ورجع على شريكه بحصتها من نصيب صاحبه . مالك
قلت : وكيف يرجع في نصيب صاحبه ، أيضرب بذلك في كل دار ؟
قال : لا ، ولكن تقوم الدور فينظر كم قيمتها ، ثم ينظر إلى الدار التي استحقت كم كانت من الدور التي كانت في يدي الذي استحقت منه ، فإن كانت عشرا أو [ ص: 303 ] ثمنا أو تسعا رجع فأخذ من صاحبه قيمة نصف عشر ما في يدي صاحبه ، وإن كان إنما أصاب عيبا بدار منها قسمت هذه المعيبة وما يأخذ من صاحبه بينهما نصفين .
قلت : والدار الواحدة في هذا مخالفة في القسمة في قول للدور الكثيرة ؟ مالك
قال : نعم ; لأن الدار الواحدة يدخل فيها الضرر عليه فيما يريد أن يبني أو يسكن ، فلذلك جعل له في الدار الواحدة أن يرد بمنزلة العبد الواحد يشتري فيستحق نصفه ، فله أن يرد جميعه . وإذا كانت دورا كثيرا فإنما تحمل محمل الشراء والبيع في جملة الرقيق وجملة الدور وجملة المتاع إذا استحق من ذلك بعضه دون بعض ، إلا أن يكون ما استحق من هذه الدار لا مضرة فيه على ما بقي فيكون مثل الدار .