قلت : فلو أن جاريتين بيني وبين رجل من شراء أو ميراث ، أخذت أنا واحدة وأعطيته أخرى ، فوطئ صاحبي جاريته فولدت منه ثم أتى رجل فاستحقها بعدما ولدت  ؟ قال : يأخذ الجارية ويأخذ قيمة ولدها ويرجع هذا الذي استحقت في يديه على صاحبه فيقاسمه الجارية الأخرى إلا أن تكون قد فاتت ، فإن فاتت بنماء أو نقصان أو اختلاف أسواق أو شيء مما يفوت به كان له عليه نصف قيمتها يوم قبضها . 
قال ابن القاسم    : وقد قال  مالك    : إذا وجد رجل جاريته عند رجل وقد ولدت منه وقد كانت سرقت منه فثبت له البينة على ذلك ، فله أن يأخذها وقيمة ولدها يوم يستحقها ، ثم قال بعد ذلك : ليس له أن يأخذها ولكن يأخذ قيمتها وقيمة ولدها إلا أن يكون عليه في ذلك ضرر ، والذي آخذ به أنا أنه يأخذها ويأخذ قيمة ولدها . 
				
						
						
