قال : ولقد قال : لو أن مالك ، لم يكن له على صاحبها الذي احترقت في يديه قليل ولا كثير إلا أن يأخذها أو يسلمها ويتبع البائع بالثمن ، وللشفيع أن يأخذها بجميع الثمن محترقة أو يدعها لا شيء له غير ذلك . رجلا ابتاع دارا فاحترقت ثم أتى صاحبها فاستحقها ، أو أدرك رجل فيها شفعة