قلت : فإن ، [ ص: 306 ] أيجوز هذا في قول أذنت لرجل يبني في عرصة لي ويسكن ولم أوقت له ، كم يسكن سنة ولا شهرا أم لا ؟ مالك
قال : نعم لا بأس بذلك .
قلت : فإن بنى ، فلما فرغ من بنيانه قال رب العرصة اخرج عني ؟
قال : بلغني عن أنه قال : ليس له ذلك إذا كان على هذا الوجه إلا أن يدفع إليه ما أنفق ، وإن كان قد سكن ما يرى من طول السنين ما يكون سكنى فيما أذن له ، ثم أراد أن يخرجه دفع إليه قيمة ذلك منقوضا إن أحب ، أو قال له خذ بنيانك ولا شيء لك غير ذلك . مالك
قلت : فإن كان قد سكن السنة والسنتين أو العشر سنين فقال رب العرصة اخرج عني ؟ قال : لم أسمع من في هذا شيئا إلا أنه إذا سكن الأمر الذي يعلم أنه إنما أذن له في البنيان ليسكن مقدار هذه السنين لكثرة ما أنفق في بنيانه كان ذلك له . مالك
قلت : فإذا أخرجه ، أيعطيه قيمة نقضه أم لا ؟
قال : قال : رب العرصة مخير في أن يدفع إلى صاحب النقض قيمة نقضه اليوم حين يخرجه منقوضا ، وفي أن يأمره أن يقلع نقضه . وليس لصاحب النقض إذا قال له صاحب العرصة أنا أدفع إليك قيمة نقضك أن يقول لا أقبل ذلك ولكني أقلع ، وإنما الخيار في ذلك إلى صاحب العرصة . مالك