قلت : أرأيت إن استأجر قوم قاسما يقسم بينهم دراهم  ؟ 
قال : لا أرى بذلك بأسا . 
قال : وقد سئل  مالك  عن القوم يكون لهم عند الرجل المال فيستأجرون رجلا يكتب بينهم الكتاب ويستوثق لهم جميعا ، على من ترى جعل ذلك ؟ 
قال : أراه بينهم ، فقيل له : أترى على الذي يوضع على يديه المال شيئا وإنما المال لهؤلاء ؟ 
قال : نعم ; لأنه يستوثق له وإنما هذا عندي بمنزلة الدار تكون بين القوم فيطلب بعضهم القسم ولا يطلب بعضهم القسم ، فيستأجرون الرجل فيكون ذلك على من طلب وعلى من لم يطلب ، وإنما وجه ما رأيت  مالكا  كره من ذلك أن يجعل القاضي للقسام أرزاقا من أموال الناس . 
				
						
						
