في الرجل يوصي للرجل بعشرة شياه من غنمه فتهلك غنمه إلا عشرة قلت : فإن أوصى له بعشرة من هذه الغنم وهي مائة شاة ، فهلكت كلها إلا عشرة منها ، والثلث يحمل هذه العشرة ؟
قال : فله العشرة كلها عند مالك .
قلت : فإن كانت هذه العشرة تعدل نصف الغنم لأنها أفضل الغنم ، أيعطيه إياها إذا كان الثلث ، يحملها في قول مالك ؟
قال : نعم .
قلت : فإن لم يهلك من الغنم شيء ، كيف يعطيه العشرة ؟
قال : بالسهام يدخل في تلك العشرة ما دخل .
قلت : وإذا سمى فقال : عشرة من غنمي لفلان . فهو خلاف ما إذا قال : عشر هذه الغنم ؟
قال : نعم ، إذا سمى عشرة وهي مائة ، فهلكت كلها إلا العشرة ، كانت العشرة كلها للموصى له . وإذا أوصى بعشرها فهلكت كلها إلا عشرة ، لم يكن للموصى له إلا عشر ما بقي . قال : وهو قول مالك .


