في الرجل يوصي ويقول قد أوصيت إلى فلان فصدقوه قلت : أرأيت إن ؟ قال : قد أوصيت بثلثي وقد أخبرت به الوصي فصدقوا الوصي ، أيجوز ذلك
قال : قال : في رجل قال : قد كتبت وصيتي وجعلتها عند فلان فصدقوه ونفذوا ما فيها : إنه يصدق وينفذ ما فيها فكذلك مسألتك . مالك