الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن أوصى برقبة عبده لرجل وبخدمته لآخر والثلث لا يحمل العبد ؟

                                                                                                                                                                                      قال : يقال للورثة : أجيزوا وصية الميت ، فإن أبوا قيل لهم : فابرءوا من ثلثه ، فيكون ثلثه في العبد الذي أوصى بخدمته ، فيخرج من ذلك العبد مبلغ ثلث الميت فيعطاه الموصى له بخدمته ، فيخدمه بقدر ما حمل الثلث من العبد إن حمل الثلث نصفه خدمه يوما وخدم الورثة يوما . للورثة أن يبيعوا حصتهم وأن يصنعوا بها ما شاءوا ، فإذا انقضى أجل الخدمة إن كانت إلى سنين - وقتها الميت - أو إلى موت المخدم ، فإذا انقضت الخدمة رجع ما حمل الثلث من العبد إلى الموصى له بالرقبة ; لأنه إنما جعل الميت الرقبة لصاحب الرقبة بعد خدمة المخدم ; لأنه إذا كانت الخدمة ووصية الرقبة في عبد بعينه فالخدمة مبدأة ; لأنه كأنه قال له اخدم فلانا كذا وكذا سنة أو حياته ثم أنت بعده لفلان .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية