فيمن أوصى بثلث ماله العين وثلث ماله الدين قلت : أرأيت إن ترك مائة دينار عينا ومائة دينار دينا ، وأوصى لرجل بثلث العين وأوصى لآخر بثلث الدين ؟
قال : هذا جائز عند مالك .
قلت : ألا ترى هذا الميت ههنا قد أوصى لهذا الذي قد أوصى له بثلث العين أكثر مما أوصى للموصى بثلث الدين ؟
قال : وما تبالي كان أكثر أو أقل ; لأنك إنما تعطيه وصيته ، ألا ترى أنك تعطي صاحب العين وصيته من العين وصاحب الدين وصيته من الدين وهو ثلث الميت


