قال ابن القاسم : وهذا الذي ؟ أوصى أن يحج عنه هذا الصبي ، علمنا أنه إنما أراد التطوع ولم يرد الفريضة
قال : ولو أنه كان ضرورة وقصد قصد رجل بعينه وقال : يحج عني فلان ، فأبى أن يحج عنه فلان . قال : يحج عنه غيره . قال : وهذا قول . وليس التطوع عندي بمنزلة الفريضة ، وهذا إذا أوصى بحجة تطوع أن يحج عنه رجل بعينه فأبى ذلك الرجل أن يحج عنه ردت إلى الورثة مالك . وقال غيره : لا ترجع إلى الورثة والصرورة في هذا وغير الصرورة سواء لأن الحج إنما أراد به نفسه وليس مثل الصدقة على المسكين بعينه ولا شراء العبد بعينه لأن تلك لا قوام بعينهم . سحنون
قال ابن القاسم : ومثل ذلك مثل الرجل يقصد قصد مسكين بعينه فقال : تصدقوا عليه بمائة دينار من ثلثي ، فمات المسكين قبل الموصي ، أو أبى أن يقبل ، رجعت ميراثا إلى ورثته . أو قال : اشتروا عبد فلان بعينه فأعتقوه عني في غير عتق عليه واجب ، فأبى أهله أن يبيعوه ، رجعت الوصية ميراثا للورثة بعد الاستيناء والإياس من العبد .