قلت : أرأيت إن أوصى رجل فقال : ثلث مالي لولد فلان ، وليس لفلان يومئذ ولد وهو يعلم أو لا يعلم  ؟ 
قال : قال  مالك    : من حبس دارا على قوم حبسا صدقة فمات من حبسها عليه  ، رجعت إلى أقرب الناس بالمحبس - عصبة كانوا أو بنات أو غير ذلك - حبسا عليهم ، وإن كان حيا فإنما يرجع الحبس إلى غيره ولا يرجع إليه . 
قلت : فإن لم تكن له قرابة إلا امرأة واحدة ؟ 
قال : ترجع الدار إليها وإلى عصبة الرجل ، ويؤثر أهل الحاجة ولا ترجع إلى الذي حبس وإن كان حيا . فأرى هذا حين مات ولده أن يرجع إلى قرابته حبسا في أيديهم لأنها قد حيزت . قال : وأما الوصية بثلث ماله ، فأراها جائزة لولد فلان - ذكرهم وأنثاهم فيها سواء - وينتظر بها حتى ينظر أيولد لفلان أم لا يولد له إذا أوصى وهو يعلم بذلك أنه لا ولد له ، فإن أوصى وهو لا يعلم بأنه لا ولد له فالوصية باطل ; لأن  مالكا  قال في رجل أوصى بثلثه لرجل ، فإذا الرجل الموصى له قد مات قبل الوصية    . 
قال : قال  مالك    : إن كان علم بموته حين أوصى فهي للميت يقضي بها دينه ، ويرثه ورثته إن لم يكن عليه دين ، وإن كان لم يعلم الموصي بموته فلا وصية له ولا لورثته ولا لأهل دينه ، فأرى مسألتك مثل هذا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					