قلت : وما قول في مالك قال : قال : رجل لي عليه دين لم يحل فبعت ذلك الدين قبل حلوله ؟ : لا بأس به إذا بعت ذلك الدين بعوض تتعجله ولا تؤخره إذا كان دينك ذهبا أو ورقا ، وكان الذي عليه الدين حاضرا مقرا . قلت : فإن كان الدين عرضا من العروض ؟ مالك
قال : فبعه عند بعرض مخالف له أو دنانير أو دراهم فتعجلها ولا تؤخرها . مالك