قلت : أرأيت لو أني أم لا في قول وهبت دارا لي لرجل فتغيرت بالأسواق . فعوضني بعد ذلك عرضا له على رجل آخر موصوف إلى أجل وأحالني عليه ، أيجوز هذا ؟ مالك
قال : لا أرى به بأسا . قلت : فإن تغيرت بهدم أو بناء ؟
قال : فلا خير فيه . قلت : ولم لا تجيز هذا في العروض وقد أجزته في الدين في قول إذا أحله به ؟ قال : لأن القيمة التي وجبت للواهب على الموهوب له ، صارت القيمة في ذمة الموهوب له حالة ، فإن فسخها في دنانير له على رجل آخر حلت أو لم تحل ، فإنما هو معروف من الواهب صنعه للموهوب له حين أخره إذا أبرأ ذمته وتحول بالقيمة في ذمة غيره . وإن كان إنما يفسخ ما في ذمة الموهوب له في عرض من العروض في ذمة رجل ، فهذا بيع من البيوع ولا يجوز ، ألا ترى أنه اشترى العروض إلى أجل بالقيمة التي كانت له على الموهوب له [ ص: 384 ] فلا يجوز ، لأن هذا قد صار دينا بدين فلا يجوز . ألا ترى أنه اشترى بدين له ولم يقبضه ، وهو القيمة التي على الموهوب له هذا العرض الذي للموهوب له على هذا الرجل إلى أجل ، فلا يجوز وهذا مالك رأيي قلت : وكذلك لو كان والدنانير هي صرف تلك الدراهم لم يجز في قول لرجل على رجل دين دراهم فحلت فأحال على غريم له عليه دنانير - قد حلت أو لم تحل ، لأن هذا بيع الدنانير بالدراهم مثل ما ذكرت لي في الدراهم إذا فسخها في طعام لا يقبضه ؟ مالك
قال : نعم .