المريض يهب الهبة فيبتلها أو يتصدق بصدقة فيبتلها قلت : أرأيت ما قال : لا يجوز له ذلك وللورثة أن يمنعوه . قلت : وهذا قول وهب المريض فبتله في مرضه أو تصدق به فبتله ، أيقدر الموهوب له أو المتصدق عليه أن يقبض ذلك قبل موت المريض ؟ مالك
قال : نعم . ، إلا أن تكون له أموال مأمونة مثل ما وصفت لك في الأموال المأمونة ، فيكون له أن يقبض ذلك وكذلك هذا في العتق ، ألا ترى أنه يعتق عبده في مرضه فيبتله ، فإذا كانت له أموال مأمونة من دور أو أرضين تمت حرية العبد مكانه ، فكذلك الهبة والصدقة