[ ص: 395 ] في الرجل يوصي بوصية لرجل فيقتل الموصى له الموصي عمدا قلت : أرأيت لو أم لا ؟ أوصي لرجل بوصية فقتل الموصى له الموصي عمدا ، أتبطل وصيته
قال : أراها تبطل ولا شيء له من الوصية قلت : قال : قال أرأيت إن قتلني خطأ ، فأوصيت له بعدما ضربني بثلث مالي أو أوصيت له بديتي أو ببعض مالي ، والثلث يحمل ذلك ؟ : ذلك جائز . قلت له : أليس قد قلت لا وصية لقاتل . قال : إنما ذلك إذا كانت الوصية أولا فقتله بعد الوصية عمدا فلا وصية له ، لأنه يتهم أن يكون طلب تعجيل ذلك . قال : وإن كان قتله خطأ ، فحملت الوصية ثلث المال غير الدية فذلك جائز له ، ولا تدخل وصيته في الدية . ألا ترى أن الوارث إذا قتله خطأ ورث من المال ولم يرث من الدية ، فكذلك هذا . مالك