الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      [ ص: 395 ] في الرجل يوصي بوصية لرجل فيقتل الموصى له الموصي عمدا قلت : أرأيت لو أوصي لرجل بوصية فقتل الموصى له الموصي عمدا ، أتبطل وصيته أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : أراها تبطل ولا شيء له من الوصية قلت : أرأيت إن قتلني خطأ ، فأوصيت له بعدما ضربني بثلث مالي أو أوصيت له بديتي أو ببعض مالي ، والثلث يحمل ذلك ؟ قال : قال مالك : ذلك جائز . قلت له : أليس قد قلت لا وصية لقاتل . قال : إنما ذلك إذا كانت الوصية أولا فقتله بعد الوصية عمدا فلا وصية له ، لأنه يتهم أن يكون طلب تعجيل ذلك . قال : وإن كان قتله خطأ ، فحملت الوصية ثلث المال غير الدية فذلك جائز له ، ولا تدخل وصيته في الدية . ألا ترى أن الوارث إذا قتله خطأ ورث من المال ولم يرث من الدية ، فكذلك هذا .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية