أوصى بدار له لرجل والثلث يحمل ذلك فقال الورثة لا نجيز ولكنا نعطيه ثلث المال قلت : أرأيت إن أوصى له بدار والثلث يحمله فقال : الورثة : لا نجيز ذلك ولكنا نعطيه ثلث مال الميت حيث ما كان ؟ قال : ليس ذلك للورثة ، وله أن يأخذ الدار إذا كان الثلث يحمل الوصية وهذا قول مالك . ألا ترى أن الدار لو غرقت حتى تصير بحرا بطلت وصية الموصى له ، فهذا يدلك على أنه أولى بها . قلت : أرأيت ما كان بين المسلم والنصراني من صدقة أو هبة تصدق بها أحدهما على صاحبه ، أو وهبها أحدهما لصاحبه ، أيحكم بينهما بحكم الإسلام في قول مالك ؟
قال : قال مالك : كل أمر يكون بين مسلم ونصراني فأرى أن يحكم بينهما بحكم الإسلام ، فأرى مسألتك بتلك المنزلة .


