في الرجل يهب للرجل دهنا مسمى من جلجلان بعينه قلت : أرأيت إن قال : الهبة جائزة ، لأن وهبت لرجل عشرة أقساط من دهن جلجلاني هذا ؟ يجيز أن يهب الرجل للرجل ثمر نخله قابلا ، فإن ذلك جائز ، فهذا الذي ذكرت من دهن الجلجلان أحرى . قلت : أرأيت إن قال رب الجلجلان : لا أعصره ؟ مالكا
قال : يلزمه عصره ذلك قلت : فلو قال : أنا أعطيك من غيره زيتا مثل زيته [ ص: 397 ] بمكيلته ؟
قال : لا يعجبني ذلك ، لأني أخاف أن يدخله طعام بطعام مستأخر ، ولعل ذلك الجلجلان الذي وهب له من زيته يتلف قبل أن يعصره ، فيكون قد أعطاه زيته باطلا ، فلا يعجبني إلا أن يكون من زيت ذلك الجلجلان الذي وهب له من زيته . وقال : في رجل قال : اشهدوا أن لفلان في مالي صدقة مائة دينار ، ثم بدا له فرجع فيها بعد يومين فخاصمه الذي تصدق عليه . ربيعة
قال : يؤخذ بذلك إن كان في ماله محمل لذلك أنفذ عليه ، وإن لم يدرك ذلك في ماله أبطل ولم ينزله بمنزلة الدين . ربيعة عن ابن وهب عن يونس أنه قال في رجل أتى قوما فأعطوه إلى العطاء وكتبوا له ورفعوا الكتاب إليه ، فبلغ ما أعطي فنزع رجال قال ابن شهاب ابن شهاب : قضى أن الصدقة جائزة ليس لصاحبها أن يرجع فيها عمر بن عبد العزيز عن ابن لهيعة عبيد الله بن أبي جعفر أن حميد بن أبي الصعبة تصدق على ابنه بداره ، ثم أراده أن يرتجعها فخاصمه إلى بعض قضاة مصر ، فأبى أن يجيز له ارتجاعه بعد أن تصدق .