في العبد والمكاتب وأم الوالد والمدبر والصبي تدفع إليهم الودائع قلت : أرأيت العبد والمكاتب والصبي وأم الولد والمدبر إذا قبضوا الودائع بإذن ساداتهم فاستهلكوها ، أيكون ذلك في ذمتهم أم في رقاب العبيد ؟  قال : قال  مالك    : كل شيء قبضوه بإذن أربابهم فأتلفوه فإنما هو دين في ذمتهم ولا يكون في رقابهم . 
قلت : والصبي ما دفع إليه من الودائع بإذن والده فاستهلكها ، أيكون ذلك عليه دينا أم لا ؟ 
قال    : أما الصبي فلا يلزمه من ذلك شيء ، ولم أسمع من  مالك  في الصبي شيئا في هذه المسألة ، وليس مما ينبغي للأب أن يفعله بابنه ، ولا يلزمه الأب مثل هذا ولا أرى أن يلزمه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					